أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
كانت تتم في السفر قالوا: ومخالفتها لروايتها توهن الحديث الثالثة: إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم الرابعة: أن غيرها من الصحابة خالفها كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم فقالوا: إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وقد قدمنا رواية مسلم وغيره له عن ابن عباس الخامسة: دعوى أنه مضطرب؛ لأنه رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث قالوا: فهذا اضطراب السادسة: أنه ليس على ظاهره؛ لأن المغرب والصبح لم يزد فيهما ولم ينقص السابعة: أنه من قول عائشة لا مرفوع الثامنة: قول إمام الحرمين: لو صح لنقل متواترا قال مقيده عفا الله عنه: وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها؛ لأنه لا يصح فيه إجماع وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه وقال القرطبي بعد ذكر دعوى ابن العربي الإجماع المذكور قلت: وهذا لا يصح وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضا ظاهرة السقوط؛ لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور وقد بيناه في سورة البقرة في الكلام على حديث طاوس المتقدم في الطلاق وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد والنية واحتجوا
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»