أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
قال: ثلاثا في مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد إذ لو كان اللفظ واحدا لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلس إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب كما هو ظاهر الجواب الثاني عن حديث ابن عباس هو: أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا أو يستعملونها نادرا. وأما في عهد عمر فكثر استعمالهم لها.
ومعنى قوله: فأمضاه عليهم على هذا القول أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي. وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي إنما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب والكيا الطبري.
قال مقيده عفا الله عنه: ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف وإن قال به بعض أجلاء العلماء.
الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو القول بأنه منسوخ وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في عهد عمر فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في باب من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعي ما نصه:
قال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس علم أن كان شيئا فنسخ فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشئ لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. قال الشيخ: ورواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي: فإن قيل: فلعل هذا شئ روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه قيل: قد علمنا أن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وفي بيع الدينار بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شئ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟ اه
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»