تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٥
غير هذه الأشياء، ثم نزلت، سورة المائدة بالمدينة، وزيد في المحرمات، كالخمر، وكأكل كل ذي ناب من السباع مما وردت به السنة.
قال * ع *: ولفظة التحريم، إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية المنع والحظر، وصالحة بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهية ونحوها، فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين، وأجمع عليه الكل منهم، ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث، وأمضاه الناس - وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع، ولحق بالخنزير والميتة، وهذه صفة تحريم الخمر، وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الحديث، واختلف الأمة فيه، مع علمهم بالأحاديث، كقوله - عليه السلام -: " كل ذي ناب من السباع حرام "، وقد روي عنه
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة