تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
يراد به الخصوص فيما لا يخاف منها على النفس، وكتب الفقه محل استيعاب الكلام على هذه المعاني.
قال * ص *: (والجروح قصاص)، أي: ذات قصاص. انتهى.
وقوله سبحانه: (فمن تصدق به فهو كفارة له)، المعنى: أن من تصدق بجرحه أو دم وليه، وعفا، فإن ذلك العفو كفارة لذنوبه يعظم الله أجره بذلك، قاله ابن عمر وغيره، وفي معناه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل يصاب بشئ في جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة "، رواه الترمذي. انتهى.
وقيل: المعنى: فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب، كما أن القصاص كفارة، فكذلك العفو كفارة وأما أجر العافي، فعلى الله تعالى، قاله ابن عباس وغيره.
وقيل: المعنى: إذا جنى جان، فجهل، وخفي أمره، فتصدق هذا الجاني، بأن اعترف بذلك، ومكن من نفسه، فذلك الفعل كفارة لذنبه.
(وقفينا على آثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين (46) وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (48) وأن احكم بينهم بما
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة