المتعة، قال ابن المسيب: ثم نسخت.
قال * ع *: وقد كانت المتعة في صدر الإسلام، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به)، أي: من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة، ومن قال بأن الآية المتقدمة في المتعة، قال: الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة، وزيادة في الأجر جائز.