تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
المتعة، قال ابن المسيب: ثم نسخت.
قال * ع *: وقد كانت المتعة في صدر الإسلام، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به)، أي: من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة، ومن قال بأن الآية المتقدمة في المتعة، قال: الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة، وزيادة في الأجر جائز.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة