جزء لوين 201 و أخرجه الترمذي عن قتيبة عنه و فيه يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها و هي امرأته إذا ارتجعها و هي في العدة و إن طلقها مئة مرة أو أكثر فذكر نحو رواية جعفر لكن لم يقل من الأنصار و فيه فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت حتى نزلت * (الطلاق مرتان) * الآية قالت عائشة فاستأنفت الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق و من لم يكن طلق ثم أخرجه من رواية عبد الله بن إدريس عن هشام مرسلا أيضا و قال هذا أصح من حديث يعلى بن شبيب قلت ووصل الطبري رواية ابن إدريس و لفظه قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أؤيك و لا أدعك تحلين أطلقك فإذا دنا أجل عدتك راجعتك فأتت
(٥٨٢)