وقد ذكرت الكفارة في آية المائدة و قوله بعدها * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * إشارة إلى أن الكفارة إنما تجب في اليمين التي يوقع القصد إليها لا التي تقع من غير قصد إلى اليمين أو عن خطأ أو نسيان و نحو ذلك 135 - قوله تعالى * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) * الآية 226 قال عبد بن حميد نا يونس عن شيبان عن قتادة كان أهل الجاهلية يعدون الإيلاء طلاقا فحد لهم أربعة أشهر فإن فاء فيها كفر يمينه و كانت امرأته و إن مضت أربعة أشهر و لم يفئ بها فهي تطليقه وذكر الثعلبي عن سعيد بن المسيب كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية كان أحدهم لا يريد المرأة و لا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا فكان يتركها كذلك لا أيما و لا ذات بعل و كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية و الإسلام فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر و أنزل * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) * الآية وذكر الواحدي من طريق الحارث بن عبيد نا عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السنة و السنتين وأكثر من ذلك فوقت الله بأربعة
(٥٧٩)