النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله * (الطلاق مرتان) * الآية وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كان الطلاق ليس له وقت حتى انزل الله * (الطلاق مرتان) * وأخرجه الطبري من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك هي امرأته ما راجعها في عدتها فجعل الله حد ذلك ثلاثة قروء و جعل حد الطلاق ثلاث تطليقات ونقل الثعلبي عن مقاتل بن حيان و الكلبي قالا كان الرجل في أول الإسلام إذا طلق امرأته و هي حبلى فهي أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بقوله * (الطلاق مرتان) * الآية قال الكلبي و طلق إسماعيل بن عبد الله الغفاري زوجته قتيلة و هي حبلى وقال مقاتل هو مالك بن الأشتر رجل من أهل الطائف قالا جميعا و لم يشعر 202 الرجل بحبلها و لم تخبره فلما علم بحبلها راجعها و ردها إلى بيته
(٥٨٣)