تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
تعالى بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه * (حتى إذا بلغوا النكاح) * حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم أو يستكمل خمس عشرة سنة عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود وثماني عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ لأنه يصلح للنكاح عنده * (فإن آنستم منهم رشدا) * فإن أبصرتم منهم رشدا وقرئ أحستم بمعنى أحسستم * (فادفعوا إليهم أموالهم) * من غير تأخير عن حد البلوغ ونظم الآية أن إن الشرطية جواب إذا المتضمنة معنى الشرط والجملة غاية الابتلاء فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة دفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد * (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) * مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم * (ومن كان غنيا فليستعفف) * من أكلها * (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) *
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»