بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة * (وليملل الذي عليه الحق) * وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه والإملال والإملاء واحد * (وليتق الله ربه) * أي المملي أو الكاتب * (ولا يبخس) * ولا ينقص * (منه شيئا) * أي من الحق أو مما أملى عليه * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) * ناقص العقل مبذرا * (أو ضعيفا) * صبيا أو شيخا مختلا * (أو لا يستطيع أن يمل هو) * أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة * (فليملل وليه بالعدل) * أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبيا أو مختل العقل أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل * (واستشهدوا شهيدين) * واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان * (من رجالكم) * من رجال المسلمين وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض * (فإن لم يكونا رجلين) * فإن لم يكن الشاهدان رجلين * (فرجل وامرأتان) * فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة * (ممن ترضون من الشهداء) * لعلمكم بعدالتهم * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * علة اعتبار العدد أي لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى والعلة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سببا له نزل منزلته كقولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه وكأنه قيل إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن وقرأ حمزة * (أن تضل) * على الشرط فتذكر بالرفع وابن كثير وأبو عمرو
(٥٧٩)