منه أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقة وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله * (أربعة أشهر وعشرا) * وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله * (فإن خرجن) * عن منزل الأزواج * (فلا جناح عليكم) * أيها الأئمة * (فيما فعلن في أنفسهن) * كالتطيب وترك الإحداد * (من معروف) * مما لم ينكره الشرع وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها * (والله عزيز) * ينتقم ممن خالفه منهم * (حكيم) * يراعي مصالحهم. * (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير
(٥٤٠)