استئجار الأم فجوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما دامت زوجة أو معتدة نكاح * (بالمعروف) * حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه * (لا تكلف نفس إلا وسعها) * تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه * (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) * تفصيل له وتقرير أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب * (لا تضار) * بالرفع بدلا من قوله * (لا تكلف) * وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء لففاعل أوالفتح على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له وقرئ * (لا تضار) * بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضرا به أو أن
(٥٢٥)