تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
أي المفاسد التي تنشأمنهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة * (ويسألونك ماذا ينفقون) * قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح سأل أولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفية الإنفاق * (قل العفو) * العفو نقيض الجهد ومنه يقال للأرض السهلة وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد قال (خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب) وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال خذها مني صدقة فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مرارا فقال هاتها مغضبا فأخذها فحذفها حذفا لو أصابه لشجه ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى / ح / وقرأ أبو عمرو برفع * (العفو) * * (كذلك يبين الله لكم الآيات) * أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد أو ما ذكر من الأحكام
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»