تفسير العز بن عبد السلام - الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
على سيده في هذه الأوقات، أو الأمة وحدها؛ لأن العبد يلزمه الاستئذان في كل وقت ' ع '، أو العبد والأمة جميعا * (والذين لم يبلغوا الحلم) * الصغار الأحرار فإن كان لا يصف ما رأى فليس من أهل الاستئذان وإن كان يصفه فيستأذن في الأوقات الثلاث ولا يلزمهم الاستئذان فيما وراء الثلاث. وخصت هذه الأوقات لخلوة الرجل فيها بأهله وربما ظهر منه فيها / [123 / ب] ما يكره أن يرى من جسده. وبعث الرسول [صلى الله عليه وسلم] إلى عمر - رضى الله تعالى عنه - وقت القائلة غلاما من الأنصار فدخل بغير إذن فاستيقظ عمر - رضي الله تعالى عنه - بسرعة فانكشف منه شيء فرآه الغلام فحزن عمر - رضي الله تعالى عنه - لذلك وقال: وددت أن الله - تعالى - بفضله نهى أن يدخل علينا في هذه الساعات إلا بإذننا فانطلق إلى الرسول [صلى الله عليه وسلم] فوجد هذه الآيات قد نزلت فخر ساجدا. * (ثلاث عورات) * لما اشتملت الساعات الثلاث على العورات سماهن عورات إجراء لعورات الزمان مجرى عورات الأبدان فلذلك خصها بالإذن * (ليس عليكم) * جناح في تبذلكم في هذه الأوقات، أو من منعهم فيها * (ولا عليهم جناح) * في ترك الاستئذان فيما سواهن. * (طوافون عليكم) * بالخدمة فلم يحرج عليهم في دخول منازلكم، والطواف: الذي يكثر الدخول والخروج.
59 - * (الذين من قبلهم) * الرجال أوجب الاستئذان على من بلغ؛ لأنه صار رجلا.
60 - * (والقواعد) * جمع قاعد قعدت بالكبر عن الحيض والحمل، أو
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»