تفسير الرازي - الرازي - ج ١ - الصفحة ٢١١
آتيا بقرآن مثل الأول وذلك باطل.
الحجة السابعة: روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أحفظ القرآن كما يحسن في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: " قل سبحان الله والحمد لله إلى آخر هذا الذكر "، وجه الدليل أن الرجل لما سأله عما يجزئه في الصلاة عند العجز عن قراءة القرآن العربي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح، وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن يقول دوستان در بهشت.
الحجة الثامنة: يقال إن أول الإنجيل هو قوله بسم إلاها رحمانا ومرحيانا وهذا هو عين ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت ترجمة القرآن نفس القرآن لقالت النصارى إن هذا القرآن إنما أخذته من عين الإنجيل، ولما لم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون قرآنا.
الحجة التاسعة: أنا إذا ترجمنا قوله تعالى: * (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه) * (الكهف: 19) كان ترجمته بفرستيديكي أزشما بانقره بشهربس بنكردكه كدام طعام بهترست پاره ازان بياورد، ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس لفظا ومعنى فوجب أن لا تجوز الصلاة به، لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس "، وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر الآيات، لأنه لا قائل بالفرق، وأيضا فهذه الحجة جارية في ترجمة قوله تعالى: * (هماز مشاء بنميم) * (القلم: 11) إلى قوله: * (عتل بعد ذلك زنيم) * (القلم: 13) فإن ترجمتها لا تكون شتما من جنس كلام الناس في اللفظ والمعنى، وكذلك قوله تعالى: * (ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها) * (البقرة: 61) فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظا ومعنى، وهذا بخلاف ما إذا قرأنا عين هذه الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس والعجب من الخصوم أنهم قالوا: إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس فسدت صلاته ثم قالوا: تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظا ومعنى.
الحجة العاشرة: قوله عليه الصلاة والسلام: " أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، ولو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآنا لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة أحرف، لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة، وحينئذ لا يصح حصر حروف القرآن في السبعة ".
الحجة الحادية عشرة: أن عند أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات، ولا شك أنه قد حصل في التوراة آيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»