أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣
اليمن لأنها بلاد حامية ورحلة الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة وقيل بتنقلها بين الشتاء والصيف إلى مكة والطائف كان هذا دليلا على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين يكون حالهما في كل زمان أنعم من الآخر كالجلوس في المجلس البحري في الصيف وفي القبلي في الشتاء وفي اتخاذ البادهنجات والخيش للتبريد واللبد واليانوسة للدفء والله أعلم
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»