أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٧
المسألة الثالثة لما بينا أن الماعون من العون كان كل ما ذكره العلماء في تفسيره عونا وأعظمه الزكاة إلى المحلاب وعلى قدر الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه إلا أن الذم إنما هو على منع الواجب والعارية ليست بواجبة على التفصيل بل إنها واجبة على الجملة والله أعلم لأن الويل لا يكون إلا لمن منع الواجب فاعلموه وتحققوه
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»