أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
تجوز مخالفته لأحد ثم بعد ذلك يقع النظر فيما يوافق خطه مما لم يثبت ضبطه حسبما بيناه في موضعه فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلا وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم وينقطع معه العذر وتقوم به الحجة على الخلق الآية الثانية قوله تعالى (* (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) *) الآيات 5 - 1 فيها ثمان مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها روي في ذلك روايات الرواية الأولى عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا فأنزل الله تعالى في ذلك (* (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) *) الرواية الثانية عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة وكان يعتق نساء وعجائز فقال له أبوه أي بني أراك تعتق أناسا ضعفاء فلو أنك أعتقت رجالا جلدا يقومون معك ويدفعون عنك ويمنعونك فقال أي أبت إنما أريد ما عند الله قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه (* (فأما من أعطى واتقى) *)) المسألة الثانية قوله (* (من أعطى) *)) حقيقة العطاء هي المناولة وهي في اللغة والاستعمال عبارة عن كل نفع أو ضر يصل من الغير إلى الغير وقد بيناه في كتاب الأمد الأقصى وغيره
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 405 406 407 408 409 410 ... » »»