أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠
في الأبصار والبصائر وإما أن يكون بينه وبين العلم به رين فيبقى تاليا ولا يجعل له من المعرفة ثانيا وهو أخفه حالا وأسلمه مآلا وقد حقق الله لرسوله وعده بقوله (* (سنقرئك فلا تنسى) *) الأعلى 6 وهو خبر وليس بأمر معنوي لثبوت الياء في الخط إجماعا وليس ينبغي بعد هذا تأويل لأنه لا يحتاج إليه وفي الصحيح أنه كان يعارضه جبريل القرآن مرة في كل شهر رمضان حتى كان العام الذي قبضه الله بينه وبين الآخر عارضه مرتين ففطن لتأكيد الحفظ والجمع عنده وقال ما أراه إلا قد حضر أجلي إذ كان المقصود من بعثه إلى الخلق تبليغ الأحكام وتمهيد الشرع ثم يستأثر الله به على الخلق ويظهره برفعه إليه عنهم وينفذ بعد ذلك حكمه فيهم المسألة الرابعة انتهى النظر في هذه الآية بقوم من الرفعاء منهم قتادة إلى أن يقولوا في قوله ثم إن علينا بيانه أي تفصيل أحكامه وتمييز حلاله من حرامه حتى قال حين سئل عن ذلك إن منه وجوب الزكاة في مائتي درهم وهذا وإن لم يشهد له مساق الآية فلا ينفيه عمومها ونحن لا نرى تخصيص العموم بالسبب ولا بالأولى من الآية والحديث ولا بالمساق حسبما بيناه في أصول الفقه الآية الثالثة قوله تعالى (* (ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى) *) الآيتان 37 - 38 فيها مسألة واحدة وهي ما تقدم في نظير هذه الآية ما يكون الولد من أحوال التخليق ولدا من النطفة والعلقة والمضغة وهذه الآية بظاهرها تقتضي أن المرتبة الثالثة بعد العلقة وتكون خلقا مسوى فتكون به المرأة أم ولد ويكون الموضوع سقطا وقد
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 356 ... » »»