أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
وهو الرضاع وعتق المديان ينعقد بالقول وينقضه الحاكم إذا لم يكن له مال سواه والاستيلاد لا ينقضه القول وقد بينا في سورة الأنفال كيفية نقض العهد فإن قيل فإذا تحقق نقض العهد فلم بعث إليهم أخرجوا من بلادي ولم لم يأخذهم قبل ذلك قلنا قد قال تعالى (* (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) *) الأنفال 58 فإن قيل هذا ما خافه وإنما تحقق بخبر الله عنه قلنا الخوف ها هنا الوقوع وإلا فمجرد الخوف موجود من كل عاقد وقد يحتمل أن يكون النبي إنما أرسل إليهم لأنه علم ذلك وحده فأراد أن يكون أمرا مشهورا وساقه الله إلى ما كتب من الجلاء الآية الرابعة قوله تعالى (* (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) *) الآية 5 فيها خمس مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها ثبت في الصحيح أن النبي حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان بن ثابت (لهان على سراة بني لؤي * حريق بالبويرة مستطير) فأنزل الله تعالى (* (ما قطعتم من لينة) *) الآية المسألة الثانية اختلف الناس في تخريب دار العدو وحرقها وقطع ثمارها على قولين الأول أن ذلك جائز قاله في المدونة
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»