أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
المسألة السابعة اختلف الناس في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة فقيل هي منسوخة بقوله (* (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *) التوبة 5 قاله السدي الثاني أنها منسوخة في أهل الأوثان فإنهم لا يعاهدون وقيل إنها محكمة على الإطلاق قاله الضحاك الثالث أنها محكمة بعد الإثخان قاله سعيد بن جبير لقوله (* (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) *) الأنفال 67 والتحقيق الصحيح أنها محكمة في الأمر بالقتال حسبما بيناه في القسم الثاني المسألة الثامنة في التنقيح اعلموا وفقكم الله أن هذه الآية من أمهات الآيات ومحكماتها أمر الله سبحانه فيها بالقتال وبين كيفيته كما بينه في قوله تعالى (* (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) *) الأنفال 12 حسبما تقدم بيانه في الأنفال فإذا تمكن المسلم من عنق الكافر أجهز عليه وإذا تمكن من ضرب يده التي يدفع بها عن نفسه ويتناول بها قتال غيره فعل ذلك به فإن لم يتمكن إلا ضرب فرسه التي يتوصل بها إلى مراده فيصير حينئذ راجلا مثله أو دونه فإن كان فوقه قصد مساواته وإن كان مثله قصد حطه والمطلوب نفسه والمآل إعلاء كلمة الله تعالى وذلك لأن الله سبحانه لما أمر بالقتال أولا وعلم أن ستبلغ إلى الإثخان والغلبة بين سبحانه حكم الغلبة بشد الوثاق فيتخير حينئذ المسلمون بين المن والفداء وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إنما لهم القتل والاسترقاق وهذه الآية عنده منسوخة
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»