أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
المسألة الثالثة في المراد بقوله عز وجل (* (فضرب الرقاب) *)) قولان أحدهما أنه القتال قاله السدي الثاني أنه قتل الأسير صبرا والأظهر أنه في القتال وهو اللقاء وإنما نستفيد قتل الأسير صبرا من فعل النبي له وأمره به المسألة الرابعة قوله تعالى (* (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق) *)) قد تقدم تفسيره في سورة الأنفال المعنى اقتلوهم حتى إذا كثر ذلك وأخذتم من بقي فأوثقوهم شدا فإما أن تمنوا عليهم فتطلقوهم بغير شيء وإما أن تفادوهم وهي المسألة الخامسة كما فعل النبي بأبي عزة وبثمامة وقال مقاتل هوا لعتق وكذلك روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك والأول أصح فإن الإسقاط والترك معنى والعتق معنى وإن كان في العتق معنى الترك فليس حكمه المسألة السادسة (* (حتى تضع الحرب أوزارها) *)) يعني ثقلها وعبر عن السلاح به لثقل حملها وفيه ثلاثة أقوال أحدها حتى يؤمنوا ويذهب الكفر قاله الفراء الثاني حتى يسلم الخلق قاله الكلبي الثالث حتى ينزل عيسى ابن مريم قاله مجاهد
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»