أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
والفأل هو الاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسنا فإن سمع مكروها فهو تطير وأمر الشرع بأن يفرح بالفأل ويمضي على أمره مسرورا به فإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله وقال كما علمه النبي اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وقد روي عن بعض الأدباء (الفأل والزجر والكهان كلهم * مضللون ودون الغيب أقفال) وهذا كلام صحيح إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأمر به فلا يقبل من هذا الشاعر ما نظمه فيه فإنه تكلم بجهل وصاحب الشرع أعلم وأحكم الآية الثانية قوله تعالى (* (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) *) الآية 15 روي أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت فأتي بها عثمان فأراد أن يرجمها فقال ابن عباس لعثمان إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم قال الله عز وجل (* (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) *) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) البقرة 233 فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا فخلى سبيلها وفي رواية أن علي بن أبي طالب قال له ذلك وقد تقدم بيانه في سورة البقرة وهو استنباط بديع الآية الثالثة قوله تعالى (* (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) *) الآية 2
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»