أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
له ذلك وقال مالك وأبو حنيفة ليس له ذلك لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له وقال الشافعي هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية قلنا إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات الثاني أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا ببعض يوم في صوم فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال إنه يعتد به فقد ناقض الإجماع وإن قال إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام وذلك مستقصى في مسائل الخلاف الآية الثالثة قوله تعالى (* (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) *) الآية 35 وقد بينا حكم الصلح مع الأعداء في سورة الأنفال وقد نهى الله تعالى ها هنا عنه مع القهر والغلبة للكفار وذلك بين وإن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يحتاج فيه إليه ويفيد فائدة والله أعلم لا رب غيره ولا خير إلا خيره
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»