أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٩٤
الله في ذكر النخلة ويعارضه أن ستة أشهر بين أيضا ولكنه أخذ بالأكثر في ذكر النخلة المثال الثالث إذا حلف ألا يدخل الدار حينا وهي متركبة على ما قبلها في تحديد الحين لكنه يلحق الصلاة في احتمال أقل من يوم ويحتمل سائر الوجوه والمعول عند علمائنا على العرف في ذلك إن لم تكن نية ولا سبب ولا بساط حال؛ فيركب البر والحنث على النية أولا وعلى السبب ثانيا وعلى البساط ثالثا وعلى اللغة رابعا وعلى العرف خامسا وهو أولى من اللغة عندنا؛ وسيأتي ذلك محققا في سورة ' ص ' وغيرها إن شاء الله الآية الرابعة قوله تعالى (* (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) *) [الآية 37] فيها أربع مسائل المسألة الأولى في تفسيرها روي عن ابن عباس من طرق أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل وأن أول من أجرت الذيل أم إسماعيل وذلك أنه لما فرت هاجر من سارة أرخت ذيلها لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفل إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آلله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذن لا يضيعنا الله ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»