أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٦١٧
المسألة السادسة عشرة قوله (* (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) *)) وهي من خصائصه فقد خص بأحكام وشرف بمعالم ومعان لم يشاركه فيها أحد تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته وقد روي أن سبب نزول هذه الكلمة أن آية الحجاب لما نزلت قالوا يمنعنا من بنات عمنا لئن حدث به الموت لنتزوجن نساءه من بعده فأنزل الله هذه الكلمة وروي أن رجلا قال لئن مات لأتزوجن عائشة فأنزل الله هذه الآية وصان خلوة نبيه وحقق غيرته فقصرهن عليه وحرمهن بعد موته وقد اختلف في حالهن بعد موته وهي المسألة السابعة عشرة هل بقين أزواجا أو زال النكاح بالموت وإذا قلنا إن حكم النكاح زال بالموت فهل عليهن عدة أم لا فقيل عليهن العدة لأنهن زوجات توفي عنهن زوجهن وهي عبادة وقيل لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة وببقاء الزوجية أقول لقول النبي ما تركت بعد نفقة عاملي ومؤنة عالمي صدقة وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث ما تركت بعد نفقة أهلي وهذا اسم خاص بالزوجية لأنه أبقى عليهن النفقة مدة حياتهن لكونهن نساءه وفي بعض الآثار كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي والأول أصح وعليه المعول
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»