أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٠
الثالث عشر القتال بمكة وقد قال عليه السلام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وأنما أحلت لي ساعة من نهار الرابع عشر أنه لا يورث قال القاضي إنما ذكرته في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ولم يبق له إلا الثلث خالصا وبقي ملك رسول الله بعد موته ما تقدم في آية الميراث الخامس عشر بقاء زوجيته من بعد الموت السادس عشر إذا طلق امرأة هل تبقى حرمته عليها فلا تنكح وهاتان المسألتان ستأتيان إن شاء الله تعالى وهذه الأحكام في الأقسام المذكورة على اختلافها مشروحة في تفاريقها حيث وقعت مجموعة في شرح الحديث الموسوم بالنيرين في شرح الصحيحين المسألة الثانية والعشرون تكلم الناس في إعراب قوله (* (خالصة لك) *) وغلب عليهم الوهم فيه وقد شرحناه في ملجئة المتفقهين وحقيقته عندي أنه حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المظهر تقديره أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صداق وعليه انبنى معنى الخلوص هاهنا المسألة الثالثة والعشرون قيل هو خلوص النكاح له بلفظ الهبة دون غيره وعليه انبنى معنى الخلوص هاهنا
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»