أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٣
ولا كان عليه إذا علم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم نزل كذا وكان كذا وقد بينا ذلك في الأصول وشرح الحديث ولو كان الرسول لا يعتد بما يعلمه من ذلك أزواجه ما أمرن بالإعلام بذلك ولا فرض عليهن تبليغه ولذلك قلنا بجواز قبول خبر بسرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر لأنها روت ما سمعت وبلغت ما وعت ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال كما قال أبو حنيفة حسبما بيناه في مسائل الخلاف وحققناه في أصول الفقه على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذا كان هاهنا الآية العاشرة قوله تعالى (* (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) *) الآية 36 فيها مسألتان المسألة الأولى في سبب نزولها فيه قولان أحدهما أنها نزلت في شأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت من النساء وهبت نفسها للنبي قال قد قبلت فزوجها من زيد بن حارثة فسخطته قاله ابن زيد الثاني أنها نزلت في شأن زينب بنت جحش خطبها رسول الله لزيد بن حارثة فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها في قريش وأنها كانت بنت عمة النبي أمها أميمة بنت عبد المطلب وإن زيدا كان عبدا بالأمس إلى أن نزلت هذه الآية فقال له أخوها مرني بما شئت فزوجها من زيد والذي روى البخاري وغيره عن أنس أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»