أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٢
* (أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) *) الأحزاب 53 ولم ينزل في هذه الحرمة أحد منزلة النبي ولا روعيت فيه هذه الخصيصة وإن غار وتأذى ولكنه محتمل مع حظ المنزلة من خفيف الأذى المسألة الرابعة قال بعض المفسرين حرم أزواج النبي على الخلق من بعده وإنما أخذه من قوله (* (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما) *) فكل من طلق رسول الله وتخلى عنها في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة بينه وبينهن فقيل هي لمن دخل بها دون من فارقها قبل الدخول وقد هم عمر برجم امرأة فارقها رسول الله فنكحت بعده فقالت له ولم وما ضرب علي رسول الله حجابا ولا دعيت أم المؤمنين فكف عنها المسألة الخامسة قوله تعالى (* (وأزواجه أمهاتهم) *)) اختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم هن أمهات الرجال خاصة على قولين فقيل ذلك عام في الرجال والنساء وقيل هو خاص للرجال لأن المقصود بذلك إنزالهن منزلة أمهاتهم في الحرمة حيث يتوقع الحل والحل غير متوقع بين النساء فلا يحجب بينهن بحرمة وقد روي أن امرأة قالت لعائشة يا أماه فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم وهو الصحيح المسألة السادسة قوله تعالى (* (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *)) وقد قدمنا القول في ذلك في سورة الأنفال وثبت عن عروة أن رسول الله آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك فارتث كعب يوم أحد فجاء بن الزبير يقوده بزمام راحلته فلو مات يومئذ كعب عن الضح
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»