أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٢
المسألة الثانية في هذا الحديث جواز المراهنة وقد نهى النبي بعد ذلك عن الغرر والقمار وذلك نوع منه ولم يبق للرهان جواز إلا في الخيل حسبما بينا في كتب الحديث والفقه المسألة الثالثة قوله (* (في بضع سنين) *)) البضع فيه لأهل اللغة خمسة أقوال الأول أنه ما بين اثنين إلى عشرة أو اثني عشر إلى عشرين فيقال بضع عشرة في جمع المذكر وبضعة عشر في جمع المؤنث الثاني البضع سبعة قاله الخليل الثالث البضع من الثلاث إلى التسع الرابع قال أبو عبيدة هو ما بين نصف العقدين يريد ما بين الواحد إلى الأربعة الخامس هو ما بين خمس إلى سبع قاله يعقوب عن أبي زيد ويقال بكسر الباء وفتحها قال أكثرهم ولا يقال بضع ومائة وإنما هو إلى التسعين والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشر وبذلك يقضي في الإقرار وقد بيناه في فروع الأحكام الآية الثانية قوله تعالى (* (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) *) الآية 17 وقد تقدم بيانها مع نظرائها من آيات الصلاة الآية الثالثة قوله تعالى (* (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) *) الآية 39
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»