وهذا باطل فإن العرف جار بأن يهب الرجل الهبة لا يطلب إلا المكافأة عليها وتحصل في ذلك المودة تبعا للهبة وقد روي أن النبي أثاب على لقحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب إنما أنكر سخطه للثواب وكان زائدا على القيمة وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طلب الواهب في هبته زائدا على مكافأته وهي المسألة الرابعة فإن كانت الهبة قائمة لم تتغير فيأخذ ما شاء أو يردها عليه وقيل تلزمه القيمة كنكاح التفويض وأما إذا كان بعد فوات الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا وقد قال تعالى (* (ولا تمنن تستكثر) *) المدثر 6 أي لا تعط مستكثرا على أحد التأويلات ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى
(٥٢٤)