ابن الوليد أن يحرقهم بالنار فأحرقهم بالنار ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه ثم أحرقهم هشام بن عبد الملك ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق وقد روي أن عبد الله بن الزبير أتي بسبعة أخذوا في لواط فسأل عنهم فوجدوا أربعة قد أحصنوا فأمر بهم فخرج بهم من الحرم ثم رجموا بالحجارة حتى ماتوا وجلد الثلاثة حتى ماتوا بالحد قال وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا عليه وقد ذهب الشافعي إلى هذا والذي صار إليه مالك أحق وهو أصح سندا وأقوى معتمدا حسبما بيناه قبل هذا وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن حد اللواط فقال يصعد به في الجبل ثم يردى منه ثم يتبع بالحجارة الآية الثالثة قوله تعالى (* (أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) *) الآية 45 فيها أربع مسائل المسألة الأولى في قوله تعالى (* (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) *) قولان أحدهما ما دام فيها والثاني ما دام فيها وفيما بعدها قال ابن عباس قال رسول الله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يردد من الله إلا بعدا قال القاضي قال شيوخ الصوفية المعنى فيها أيضا أن من شأن المصلي أن ينهى
(٥١٦)