أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥١٥
وتابعه على ذلك أصحاب رسول الله فقال علي بن أبي طالب أن العرب تأنف من العار وشهرته أنفا لا تأنفه من الحدود التي تمضي في الأحكام فأرى أن تحرقه بالنار فقال أبو بكر صدق أبو الحسن فكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار ففعل فقال ابن وهب لا أرى خالدا أحرقه إلا بعد قتله لأن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى قال القاضي ليس كما زعم ابن وهب كان علي يرى الحرق بالنار عقوبة ولذلك كان ما أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار البرقاني الحافظ أخبرنا الإسماعيلي حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حدثنا محمد بن عباد حدثنا إسماعيل قال رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الرهيني اجتمعوا فتناكروا الذين حرقهم علي فحدث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه لما بلغه قال لو كنت أنا ما أحرقتهم لقول رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي من ترك دينه فاقتلوه فقال عمار لم يكن حرقهم ولكنه حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم حتى ماتوا فقال عمار قال الشاعر (لترم بي المنايا حيث شاءت * إذا لم ترم بي في الحفرتين) (إذا ما أججوا حطبا ونارا * هناك الموت نقدا غير دين) ومن حديث يحيى بن بكير ما يصدق ذلك عن علي أنه وجد في ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة كان اسمه الفجاءة فاستشار أبو بكر أصحاب رسول الله وفيهم علي بن أبي طالب وكان يومئذ أشد فيهم قولا فقال علي إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما علمتم أرى أن يحرق بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»