أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
إلا ضرب جنبها بعصا فوضعت قوالب ألوان كلها اثنين وثلاثة كل شاة ليس منهن فشوش ولا ضبوب ولا كميشة ولا ثعول الفشوش التي إذا مشت سال لبنها والضبوب التي ضرعها مثل الموزتين والكميشة الصغيرة الضرع التي لا يضبطها الحالب والقالب لون صنف واحد كله ولو صحت هذه الرواية لكان فيها مسألتان إحداهما المسألة السادسة عشرة وهي الوحي لموسى عليه السلام قبل الكلام وذلك بالإلهام أو بأن يكلمه الملك كهيئة الرجل كما روي أنه هداه في طريقه لمدين حين ضل وخاف ولكن لا يكون بذلك نبيا فليس كل من يكلمه الملك ويخبره بأمر مشكل يكون نبيا وقد وردت بذلك أخبار كثيرة الثانية وهي المسألة السابعة عشرة الإجارة بالعوض المجهول فإن ولادة الغنم غير معلومة وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولادة الغنم فيها قطعا وعدتها وسلامة سخالها منها ديار مصر وغيرها بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا لأن النبي نهى عن الغرر وربما ظن بعضهم أن هذا في بلاد الخصب ليس بغرر لاطراد ذلك في العادة فيقال له ليس كما ظننت فإن النبي كما نهى عن الغرر نهى عن المضامين والملاقيح والمضامين ما في بطون الأمهات والملاقيح ما في أصلاب الفحول أو على خلاف ذلك كما قال الشاعر (ملقوحة في بطن ناب حامل *)
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 505 506 507 508 509 ... » »»