أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
وقول علي وفعله لا يقتضي إلا الندب وليس فيه على الوجوب دليل لا سيما وقد خالفهما عثمان فروي أنه كاتب عبده وحلف ألا يحطه في حديث طويل المسألة العاشرة في أي وقت يؤتى فيه أربعة أقوال الأول قال ابن وهب سمعت مالكا يقول وسألته عما يترك للمكاتب من كتابته التي يكاتب عليها متى يترك وكيف يكتب فقال مالك يكتب في كتابه أنه كاتب على كذا وقد وضع عنه من أجر كتابته كذا الثاني أنه يترك له من كل نجم قاله مجاهد الثالث يوضع عنه من آخر الكتابة قاله علي بن أبي طالب الرابع يوضع عنه من أولها قاله عمر وفعله والأقوى عندي أنه يكون في آخرها ليستفيد بذلك براءته مما عليه وحصول العتق له والإسقاط أبدا إنما يكون في أخريات الديون المسألة الحادية عشرة اختلفوا في صفة عقد الكتابة وروي أنه كان يقول كاتبتك على ألفين في عامين وروي أنه يقول فإذا أديت فأنت حر وهذا لا يلزم لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد له فإن ذكره فحسن وإن تركه فهو معلوم لا يحتاج إليه المسألة الثانية عشرة قوله (* (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) *)) قال جابر بن عبد الله كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة فأكرهها على البغاء فقالت له لئن كان هذا خيرا لقد استكثرت منه وروي لقد استنكرت منه وإن كان شرا لقد بان لي أن أدعه فأنزل الله الآية وروى الزهري أنه كان لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة وكان رجل من قريش أسر يوم بدر فكان عنده وكان القرشي يريد الجارية على نفسها وكانت
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»