أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
حكم التعدي حكم العبادة فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه لأن عليه بدله وهي المسألة الثانية عشرة فإن كان تطوعا فعطب قبل محله لم يأكل لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله وهذا من باب سد الذرائع وهي المسألة الثالثة عشرة المسألة الرابعة عشرة القانع والخامسة عشرة المعتر وفي ذلك خمسة أقوال الأول قال ابن وهب وابن القاسم القانع الفقير والمعتر الزائر الثاني قال ابن وهب وعقبة السائل وقاله زيد بن أسلم الثالث المعتر الذي يعتريك قاله مجاهد والقانع الجالس في بيته قاله مجاهد الرابع القانع الذي يرضى بالقليل والمعتر الذي يمر بك ولا يبايتك قاله القرطبي الخامس الذي يقنع هو المتعفف والمعتر السائل المسألة السادسة عشرة هذه الأقوال متقاربة فأما القانع ففعله قنع يقنع وله في اللغة معنيان أحدهما الذي يرضى بما عنده والثاني الذي يذل وكلاهما ينطلق على الفقير فإنه ذليل فإن وقف عند رزقه فهو قانع وإن لم يرض فهو ملحف وأما المعتر والمعتري فهما متقاربان معنى مع افتراقهما اشتقاقا فالمعتر مضاعف والمعتري معتل اللام ومن النادر في العربية كونهما بمعنى واحد قال الحارث بن هشام (وشيبة فيهم والوليد ومنهم * أمية مأوى المعترين وذي الرحل)
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: زيد بن أسلم (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»