أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
قال القاضي أبو بكر في المسألة الثانية إن قلنا إن خلع النعلين كان لينال بركة التقديس فما أجدره بالصحة فقد استحق التنزيه عن النعل واستحق الواطئ التبرك بالمباشرة كما لا تدخل الكعبة بنعلين وكما كان مالك لا يركب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة والجثة الكريمة وإن قلنا برواية ابن مسعود وإن لم تصح فليس بممتنع أن يكون موسى أمر بخلع نعليه وكان أول تعبد أحدث إليه كما كان أول ما قيل لمحمد (* (قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر) *) المدثر 2 إلى 5 وقد اختلف الناس في جلد الميتة على أربعة أقوال الأول أنه ينتفع به على حاله وإن لم يدبغ قاله ابن شهاب لمطلق قوله هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به ولم يذكر دباغا الثاني أنه يدبغ فينتفع به مدبوغا لقوله هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قاله مالك في أحد أقواله الثالث أنه إذا دبغ فقد طهر لقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر خرجه مسلم
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، التبرك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»