أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
بالرجل فأما قرابة رسول الله فقد أبان الله على الاختصاص حقهم وأخبر أن محبتهم هي أجر النبي على هداه لنا المسألة الثانية قوله تعالى (* (والمسكين وابن السبيل) *)) ولهم حقان أحدهما أداء الزكاة والثاني الحق المفترض من الحاجة عند عدم الزكاة أو فنائها أو تقصيرها من عموم المحتاجين وأخذ السلطان دونهم وقد حققنا ذلك فيما مضى فانظروا فيه المسألة الثالثة قوله (* (ولا تبذر تبذيرا) *)) قال أشهب عن مالك التبذير هو منعه من حقه ووضعه في غير حقه وهو أيضا تفسير الحديث نهى النبي عن إضاعة المال وكذلك يروى عن ابن مسعود وهو الإسراف وذلك حرام بقوله (* (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) *) وذلك نص في التحريم فإن قيل فمن أنفق في الشهوات هل هو مبذر أم لا قلنا من أنفق ماله في الشهوات زائدا على الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر ومن أنفق ربح ماله في شهواته أو غلته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر يحجر عليه في نفقة درهم في الحرام ولا يحجر عليه ببذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد المسألة الرابعة قوله (* (وإما تعرضن عنهم) *) الآية أمر الله بالإقبال على الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل عند التمكن من العطاء والقدرة فإن كان عجز عن ذلك جاز الإعراض حتى يرحم الله بما يعاد عليهم به فاجعل بدل العطاء قولا فيه يسر
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»