أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
وليس هذا بشيء فإن الأصل الذي يخرج منه اللبن عين زكاتية وقد قضى حق النعمة فيه وحاز الاستيفاء لمنافعها بخلاف العسل فإنه لا زكاة في أصله فلا يصح اعتباره باللبن وقد قال أبو حنيفة تجب الزكاة في العسل محتجا بما روي أن النبي أخذ من العسل العشر والحديث لا أصل له اللهم إلا أن سعد بن أبي ذباب روى عنه أنه قال قدمت على النبي فقلت يا رسول الله؛ اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ففعل رسول الله واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر وعمر قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى قالوا كم؟ فقلت العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر فأخبرته فقبضه وباعه وجعله في صدقات المسلمين فإن صح هذا كان بطواعيتهم صدقة نافلة وليس كلامنا في ذلك وإنما نحن في فرض أصل الصدقة عليه ولم يثبت ذلك فيه وفيما ذكرناه كفاية والله أعلم الآية العاشرة قوله تعالى (* (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) *) [الآية 72] فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى قوله (* (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) *)) يعني من جنسكم يعني من الآدميين ردا على العرب التي كانت تعتقد أنها تزوج الجن وتباضعها حتى روت أن عمرو بن هند تزوج منهم غولا وكان يخبؤها عن البرق لئلا تراه فتنفر فلما كان في بعض الليالي لمح البرق وعاينته السعلاة
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»