أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
أخبرني عن قول الله (* (والذين يكنزون الذهب والفضة) *) قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال ووجه القول السادس قوله في حديثها ومن حقها حلبها يوم وردها وإطراق فحلها ووجه القول السابع أن الحقوق أكثر من الأموال والمساكين لا تستقل بهم الزكاة وربما حبست عنهم فكنز المال دون ذلك ذنب المسألة الخامسة اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب وخالفه أبو ذر وغيره فقال المراد بها أهل الكتاب والمسلمون روى البخاري وغيره عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في (* (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) *) فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم وكان بيني وبينه ريبة في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان وفي رواية قال حتى آذوني فقال لي عثمان إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت وهذا يدل على أن الكفار عند الصحابة يخاطبون بفروع الشريعة وذهب عمر إلى أنها منسوخة نسختها (* (خذ من أموالهم صدقة) *) قال عراك بن مالك ولا شك في أنها منسوخة
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»