أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٣
أحدهما أن تكون تسمية الصلاة إيمانا وتركها كفرا مجازا الثاني أن يرجع ذلك إلى اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها وهذا لا يحتاج إليه بل يقول علماؤنا من الفقهاء إنها تسمى إيمانا وهي من أركان الإيمان وعهد الإسلام ولكن الفرق بين علماء الأصول والمرجئة أن المرجئة قالت ليست من الإيمان وتاركها في الجنة وهؤلاء قالوا ليست من الإيمان وتاركها في المشيئة وعلماؤنا الفقهاء قالوا هي من الإيمان وتاركها في المشيئة قضت بذلك آي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (* (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) *) [النساء 116] وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة من جاء بهن لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فقضت هذه الآية وهذا الحديث ونظائرهما على كل متشابه جاء معارضا في الظاهر لهما ولم يمتنع أن تسمى الصلاة إيمانا في إطلاق اللفظ ويحكم لتاركها بالمغفرة تخفيفا ورحمة
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»