وجملة الأمر أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله فإن قال له الكافر لا إله إلا الله لم يجز قتله فقد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله فإن قتله بعد ذلك قتل به وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وأن العاصم قولها مطمئنا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عاصم كيفما قالها وأما إن قال له سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل حتى يعلم ما وراء هذا لأنه موضع إشكال وقد قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أن الاعتقاد الفاسد الذي كان يدل عليه قوله الفاسد قد تبدل باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح ولا يكفي فيه أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام وهي المسألة الثالثة فقد اختلف فيه علماؤنا وتباينت الفرق في إسلامه وقد حررناها في مسائل الخلاف ونرى أنه لا يكون مسلما بذلك أما أنه يقال له ما وراء هذه الصلاة فإن قال صلاة مسلم قيل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن قالها تبين صدقه وإن أبى
(٦٠٨)