أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥٧١
المسألة الثانية أمر الله تعالى بأدائها إلى أربابها وكان سبب نزولها أمر السرايا قاله علي ومكحول وقيل نزلت في عثمان بن أبي طلحة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه المفتاح يوم الفتح ودخل الكعبة فنزل عليه جبريل بهذه الآية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح فكانت ولاية من الله تعالى بغير واسطة إلى يوم القيامة وناهيك بهذا فخرا وروي أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع له السدانة والسقاية ونازعه في ذلك شيبة فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية المسألة الثالثة لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة أمهاتها في الأحكام الوديعة واللقطة والرهن والإجارة والعارية أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب وأما اللقطة فحكمها التعريف سنة في مظان الاجتماعات وحيث ترجى الإجابة لها وبعد ذلك يأكلها حافظها فإن جاء صاحبها غرمها والأفضل أن يتصدق بها وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه وأما الإجارة والعارية إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد وقال بعض علمائنا في الإجارة يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها المسألة الرابعة قوله تعالى (* (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) *))
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»