فإن قيل وهي المسألة الرابعة فإن قدر على طول كتابية هل يتزوج الأمة قلنا نعم يتزوجها فإن قيل كيف هذا وهي مثل المسلمة الحرة والقدرة على مثل الشيء قدرة عليه في الحكم قلنا ليسا مثلين بأدلة لا تحصى كثرة وقوة منها أن إماءهم لم تستو فكيف حرائرهم وما لم يشترطه الله سبحانه لا نشترطه نحن ولا نلحق مسلمة بكافرة فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة بلا كلام فإن قيل وهي المسألة الخامسة قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب أحكام القرآن له ليس نكاح الأمة ضرورة لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو تلف عضو وليس في مسألتنا شيء من ذلك قلنا هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة إنما قلنا إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة ولكل واحد منهما حكم يختص به وحالة يعتبر فيها ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه فإنه معاند أو جاهل وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به فإن قيل وهي
(٥٠٤)