أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
[التوبة 5] وهو عموم خرج منه عشرة أصناف وبقي تحته صنف واحد وهم المحاربون ولم يؤثر ذلك فيه لا فصاحة ولا حكمة ولا دينا ولا شريعة المسألة العاشرة قوله تعالى (* (والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض) *)) المعنى أن الله لما شرط الإيمان وعلم أنه مخفي لا يطلع عليه سواه أحال على الظاهر فيه وقال (* (والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض) *) فيما أضمرتم من الإيمان كلكم فيه مقبول وبظاهره معصوم حتى يحكم فيه الحكيم ولذلك لما جاء الأنصاري فقال له علي رقبة وأريد أن أعتق هذه الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة حملا على الظاهر من الإيمان نعم وعلى الظاهر من الألفاظ وقد بينا ذلك في كتاب المشكلين المسألة الحادية عشرة قوله تعالى (* (بعضكم من بعض) *)) قيل معناه أنتم بنو آدم وقيل معناه أنتم المؤمنون إخوة وفي هذا دليل على التسوية بين الحر والعبد في الشرف ورد على العرب التي كانت تسمي ولد الأمة هجينا تعبيرا له بنقصان مرتبة أمه وهذا أمر أدخلته اليمنية على المضرية من حيث لم تشعر بجهل العرب وغفلتها فإن إسماعيل ابن أمة فلو كانت على بصيرة ما قبلت هذا التعبير وإليها يرجع المسألة الثانية عشرة إذا تزوج أمة ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها ثبت نكاح الأمة ولم ينفسخ
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»