أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٥١٥
حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكان صديقا لها وإنه واعد رجلا من أسرى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قال قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم وذكر الحديث قال حتى قدمت المدينة فقلت يا رسول الله أأنكح عناق فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا فنزلت (* (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) *) الآية [النور 3] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح وقرأها إلى آخرها وقال له فلا تنكحها فأما من قال إنها نزلت في بغايا معلومات فكلام صحيح وأما من قال إن معناه الزاني لا يزاني إلا زانية فما أصاب فيه غيره وهي من علوم القرآن المأثورة عن معلمه المعظم ابن عباس وأما من قال لا ينكح المحدود إلا محدودة وهو الحسن يريد أن معنى الآية الزانية التي تبين زناها ويصح أن يخبر عنها به وذلك لا يكون إلا فيمن نفذ عليه الحد وقبل نفوذ الحد هي محصنة يحد قاذفها وهو الذي منع من نكاحها ومعه نتكلم وعليه نحتج وإذا قال القائل إن معناه إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها فيشبه أن يكون قولا لكن مخرجه ما قدمناه من أن تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء وتكون الآية مسوقة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلا زان أو مشرك كما سبق أو يكون معناه ما اختاره عالم القرآن قال المراد بالنكاح الوطء والآية نزلت في البغايا المشركات والدليل عليه أن الزانية من المسلمات حرام على المشرك وأن الزاني من المسلمين حرام عليه المشركات فمعنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»