وقد روي عن مالك أنه جعل للجد السدس وللإخوة للأب السدس كهيئة المقاسمة وذلك محقق في الفرائض المسألة السابعة قوله (* (فهم شركاء في الثلث) *)) اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى لأن مطلق اللفظ يدل عليه كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب ولذلك قلنا في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأب والأم إن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ للأم السدس وللإخوة للأب والأم السدس بحكم التعصيب المسألة الثامنة الأخوات عصبة للبنات وإذا ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا فالنصف للابنة وللأخت ما بقي وهما ذواتا فرض لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود كما تقدم وقال ابن عباس وابن الزبير الابنة تسقط الأخت لأن الله تعالى يقول (* (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) *) [النساء 176] فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود وفي البخاري أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف وللأخت النصف وبهذا الحديث رجع ابن الزبير عن قوله فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا وسقطن بالذكر بظاهر القرآن فخصت السنة برواية ابن مسعود قوله (* (ليس له ولد) *)) المسألة التاسعة لو كان الورثة أخوين للأم أحدهما ابن عم أو ابنا عم أحدهما أخ لأم فأما الصورة الأولى فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب الأم ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب
(٤٥٢)