أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٨
اختلف الناس في ذلك والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا حتى يثبت نسخة أم لا في ذلك خمسة أقوال الأول أنه شرع لنا ولنبينا لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا وبه قال طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا وقال القاضي عبد الوهاب هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه وإليه ميل الشافعي رحمه الله الثاني أن التعبد وقع بشرع إبراهيم عليه السلام واختاره جماعة من أصحاب الشافعي الثالث أنا تعبدنا بشرع موسى عليه السلام الرابع أنا تعبدنا بشرع عيسى عليه السلام الخامس أنا لم نتعبد بشرع أحد ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملة بشر وهذا الذي اختاره القاضي أبو بكر وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية وتلا فيها من القرآن حرفا وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وبينا أن الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم دون ما وصل إلينا من غيره لفساد الطرق إليهم وهذا هو
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»