أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
ولا يمكن من الجواز إلا من حفظها وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح المشكلين ولهذا وجب عليك أن تؤديها إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فتقابل معصية فيك بمعصية فيه على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف ولذلك لم يجز لك أن تغدر بمن غدر بك قال البخاري باب إثم الغادر البر والفاجر فإن قيل فقد قال الشعبي من حل بك فاحلل به قال إبراهيم النخعي يعني أن المحرم لا يقتل ولكن من غرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا من خانك فخنه قلنا تحريم المحرم كان بشرط ألا يعرض له في أصل العقد والأمانة يلزم الوفاء بها من غير شرط المسألة التاسعة قال رجل لابن عباس إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ونقول ليس بذلك علينا بأس فقال له هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم المسألة العاشرة قوله تعالى (* (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) *)) هذه الآية رد على الكفرة الذين يحللون ويحرمون من غير تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرع ومن هذا يخرج الرد على من يحكم بالاستحسان من غير دليل ولست أعلم أحدا من أهل القبلة قاله الآية العاشرة قوله تعالى (* (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) *) [الآية 77] فيها مسألتان
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»