أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
جواب رابع عن أصل السؤال وهو قولهم إنما حملنا الآية على هذا كما قد حفظنا موجب الغاية ومقتضاها فهذا لو اقتصر على الغاية فإما إذا قرن بها الشرط فذلك لا يلزم كما تقدم جواب خامس وهو أنا نقول إن كنا نحن قد تركنا موجب الغاية فقد حملتم أنتم اللفظ على التكرار فتركتم فائدة عوده وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة لم يحمل على التكرار في كلام الناس فكيف كلام العليم الحكيم جواب سادس ليس حملكم قوله تعالى (* (فإذا تطهرن) *) على قوله (* (حتى يطهرن) *) بأولى من حملنا قوله تعالى (* (حتى يطهرن) *) على قوله (* (فإذا تطهرن) *) فوجب أن يقرن كل لفظ منه على مقتضاه هذا جواب أبي إسحاق الشيرازي جواب سابع وذلك أنا إذا حملنا اللفظ على الطهارة بالماء كنا قد حفظنا الآية من التخصيص والأدلة من التناقض وإذا حملنا (* (تطهرن) *) على انقطاع الدم كنا قد خصصنا الآية وتحكمنا على معنى لفظها بما لا يقتضيه ولا يشهد له فرق فيه وتناقضنا في الأدلة والذي قلناه أولى هذا جواب الإمام أبي بكر بن العربي وجواب ثامن وهو أن المفسرين اتفقوا على أن المراد بالآية التطهر بالماء فالمعول عليه هنا جواب الطوسي وهو أضعفها وقد كانت المسألة عنده ضعيفة عند لقائنا له وقد حصلنا فيها القوة والنصرة بحمد الله تعالى من كل إمام وفي كل طريق جواب تاسع قولهم إن الظاهر من اللفظ المعاد في الشرط أن يكون بمعنى الغاية إنما ذلك إذا كان معادا بلفظ الأول أما إذا كان معادا بغير لفظه فلا وهو قد قال هاهنا حتى يطهرن مخففا ثم قال في الذي بعده إذا تطهرن مشددا وعلى هذه القراءة كان كلامنا فوجب أن يكون غيره كما في آية التيمم والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق لأنه صاحب الولي في الإطلاق يقال ولي السفيه وولي الضعيف ولا يقال ولي الحق إنما يقال صاحب الحق وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه المسألة العاشرة إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإن التصرف فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا وإن تصرف سفيه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه فابن القاسم يجوز فعله وعامة أصحابنا يسقطونه والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ وإن تصرف بغير سداد بطل وأما الضعيف فربما بخس في البيع وخدع ولكنه تحت النظر كائن وعلى الاعتبار موقوف وأما الذي لا يستطيع أن يمل فلا خلاف في جواز تصرفه وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه ومن لم يكن أملى عنه وليه وذلك كله بين في مسائل الفروع المسألة الحادية عشرة قوله تعالى (* (واستشهدوا) *)) اختلف الناس هل هو فرض أو ندب والصحيح أنه ندب كما يأتي إن شاء الله تعالى المسألة الثانية عشرة قوله تعالى (* (شهيدين) *)) رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدا في الستر على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى (* (من رجالكم) *)) قال مجاهد أراد من الأحرار واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»